Admin الادارة
وطني : عدد الرسائل : 7318 sms : لست أسيره أو رهينه في يد رچل يريد لي آلدمآر
إن أرآدني شريگة درپه سأگون لطريقه آلمنآر
سأگون له سگن و مأوى و سأغمره پحپ گآلأنهآر
و إن أرآدني گخآدمة سأرحل عنه و أرفض پقوة آلآنگسآر
و أرحل عن آلحپ پلآ عودة فأنآ أرفض أن يگون آلحپ طريقي للآنهيآر
الاوسمة : تاريخ التسجيل : 28/08/2008 نقاط : -2143924748
| موضوع: الزواج بأكثر من اربع نسوة الأربعاء 28 يناير 2009, 8:46 pm | |
| قال الامام الظاهري محمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفى : 1250هـ) رحمه الله في كتابه " نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق 9/167-173 : باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك 1 - عن قيس بن الحارث قال " أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلكك له فقال اختر منهن أربعا " - رواه أبو داود وابن ماجه 2 - وعن عمر بن الخطاب قال " ينكح العبد أمرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين " - رواه الداقطني 3 - وعن قتادة عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة " . وفي رواية " كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قلت لأنس وكان يطيقه قال كنا نتحده أنه أعطي قوة ثلاثين " - رواهما أحمد والبخاري - حديث قيس بن الحرث وفي رواية الحارث بن قيس في إسناده : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعفه غير واحد من الأئمة . وقال أبو القاسم البغوي : ولا أعلم للحارث بن قيس حديثاغير هذا . وقال أبو عمر النمري ليس له إلا حديث واحد ولم يأت من وجه صحيح . وفي معنى هذا الحديث غيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشر نسوة وسيأتي في باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع ويأتي الكلام عليه هنالك. وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند الشافعي أنه أسلم وتحته خمس نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أمسك أربعا وفارق الأخرى . وفي إسناده رجل مجهول لان الشافعي قال حدثنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهل عن عوف بن الحرث عن نوفل بن معاوية قال أسلمت فذكره . وفي الباب أيضا عن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية عند البيهقي وأثر عمر يقويه مارواه البيهقي وابن أبي شيبة من طريق الحكم بن عتيبه أنه أجمع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من أثنتين . وقال الشافعي بعد أن روى عن علي وعمر وعبد الرحمن بن عوف أنه لا يعرف لهم من الصحابة مخالف. وأخرجه ابن أبي شيبة عن جماهير التابعين عطاء والشعبي والحسن وغيرهم . قوله: " اختر منهن أربعا " استدل به الجمهور على تحريم الزيادة على أربع . وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعا ؛ ولعل وجهه قوله تعالى: ( مثنى وثلاث ورباع ). ومجموع ذلك ـ لاباعتبار مافيه من العدل ـ تسع. وحكى ذلك عن ابن الصباغ والعمراني وبعض الشيعة. وحكى أيضا عن القاسم بن إبراهيم وأنكر الإمام يحيى الحكاية عنه وحكام صاحب البحر عن الظاهرية وقوم مجاهيل, وأجابوا عن حديث غيلان الثقفي بما سيأتي فيه من المقال المتقدم. وكذلك أجابوا عن حديث نوفل بن معاوية بما قدمنا من كون في إسناده مجهول. قالوا : ومثل هذا الأصل العظيم لا يكتفي فيه بمثل ذلك وولا سيما وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين تسع أو إحدى عشرة وقد قال تعالى { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }. وأما دعوى اختصاصه بالزيادة على الأربع فهو محل النزاع ولم يقم عليه دليل . وأما قوله تعالى { مثنى وثلاث ورباع } فالواو فيه للجمع لا للتخيير . وأيضا لفظ مثنى معدول به عن اثنين اثنين وهو يدل على تناول ما كان متصفا من الأعداد بصفة الاثنينية وإن كان في غاية الكثرة البالغة إلى ما فوق الألوف. فإنك تقول : جاءني القوم مثنى أي اثنين اثنين. وهكذا ثلاث ورباع. وهذا معلوم في لغة العرب لا يشك فيه أحد. فالآية المذكورة تدل بأصل الوضع على أنه يجوز للإنسان أن يتزوج من النساء اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا وليس من شرط ذلك أن لا تأتي الطائفة الأخرى من العدد إلا بعد مفارقته للطائفة التي قبلها . فإنه لا شك أنه يصح لغة وعرفا أن يقول الرجل لألف رجل عنده : جاءني هؤلاء اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة . فحينئذ الآية تدل على إباحة الزواج بعدد من النساء كثير سواء كانت الواو للجمع أو للتخيير لأن خطاب الجماعة بحكم من الأحكام بمنزلة الخطاب به لكل واحد منهم. فكأن الله سبحانه قال لكل فرد من الناس انكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ومع هذا فالبراءة الأصلية مستصحبة وهي بمجردها كافية في الحل حتى يوجد ناقل صحيح ينقل عنها . وقد يجاب بأن مجموع الأحاديث المذكورة في الباب لا يقتصر عن رتبة الحسن لغيره فتنتهض بمجموعها للاحتجاج وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال . ويؤيد ذلك كون الأصل في الفروج الحرمة كما صرح به الخطابي فلا يجوز الإقدام على شيء منها إلا بدليل. وأيضا هذا الخلاف مسبوق بالإجماع على عدم جواز الزيادة على الأربع كما صرح بذلك في البحر . وقال في الفتح اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن . قوله: " ينكح العبد امرأتين " قد تمسك بهذا من قال أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج فوق اثنتين. وهو مروي عن علي وزيد بن علي والناصر والحنفية والشافعية ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته. نعم لو صح إجماع الصحابة على ذلك ـ كما أسلفنا ـ لكان دليلا عند القائلين بحجية الإجماع . ولكنه قد روى عن أبي الدرداء ومجاهد وربيعة وأبي ثور والقاسم بن محمد وسالم والقاسمية : أنه يجوز له أن ينكح أربعا كالحر . حكى ذلك عنهم صاحب البحر فالأولى الجزم بدخوله تحت قوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء }. والحكم له وعليه بما للأحرار وعليهم إلا أن يقوم دليل يقتضي المخالفة كما في المواضع المعروفة بالتخالف بين حكميهما . قوله: " ويطلق تطليقتين " سيأتي الكلام على هذا في باب ما جاء في طلاق العبد وكذلك يأتي الكلام على عدة الأمة. قوله: " تسع نسوة " هن : 1-عائشة 2-وسودة 3-وحفصة 4-وأم سلمة 5-وزينب بنت جحش 6-وصفية 7-وجويرية 8-وأم حبيبة 9-وميمونة هؤلاء الزوجات اللاتي مات عنهن. واختلف في : ريحانة هل كانت زوجة أو سرية ؟ وهل ماتت في حياته أو بعده ؟ ودخل أيضا بخديجة ولم يتزوج عليها حتى ماتت وبزينب أم المساكين وماتت في حياته قبل أن يتزوج صفية ومن بعدها . قال الحافظ في التلخيص : وأما حديث أنس أنه تزوج خمس عشرة امرأة ودخل منهمن بإحدى عشرة ومات عن تسعة فقد قواه الضياء في المختارة . قال : وأما من عقد عليها ولم يدخل بها أو خطبها ولم يعقد عليها فضبطنا منهن نحوا من: ثلاثين امرأة وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة . وقد ذكر الحافظ في الفتح والتلخيص الحكمة في تكثير نسائه صلى الله عليه وآله وسلم فليراجع ذلك. باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع 1 - عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال " أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أطلق أحداهما " - رواه الخمسة إلا النسائي . وفي لفظ الترمذي " اختر أيتهما شئت " . وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: " أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يختار منهن أربعا " رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وزاد أحمد في رواية " فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال: أني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع وسمع موتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليلا وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال " قوله : " لتراجعن نساءك " دليل على أنه كان رجعيا وهو يدل على أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها في المرض وإلا فنفس الطلاق الرجعي لا يقطع ليتخذ حيلة في المرض . - حديث الضحاك أخرجه أيضا الشافعي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وحسنه الترمذي وأعله والعقيلي ( وفي الباب ) عن أم حبيبة عند الشيخين " أنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكح أختها فقال لا تحل لي " . وحديث ابن عمر أخرجه أيضا الشافعي عن الثقة عن معمر عن الزهري بإسناده المذكور . وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه. قال البزار : جوده معمر بالبصرة وأفسده باليمن فأرسله . وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال : هذا الحديث غير محفوظ . قال البخاري : وأما حديث الزهري عن سالم عن أبيه فإنما هو أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أولأرجمنك . وحكم أبو حاتم وأبو زرعة بأن المرسل أصح . وحكى الحاكم عن مسلم إن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة. قال : فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة . وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه . قال الحافظ : ولا يفيد ذلك شيئا فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة وعلى تقدير أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها اتفق على ذلك أهل العلم كابن المديني والبخاري وابن أبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم. وحكى الأثرم عن أحمد: أن هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه وأعله بتفرد معمر في وصله وتحديثه به في غير بلده . وقال ابن عبد البر : طرقه كلها معلولة . وقد أطال الدارقطني في العلل تخريج طرقه . ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلا ورواه عبد الرزاق عن معمر كذلك وقد وافق على وصله بحر كنيز السقاء عن الزهري ولكنه ضعيف وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك ويحيى ضعيف وأما الزيادة التي رواها أحمد عن عمر فأخرجها أيضا النسائي والدارقطني. قال الحافظ : وإسناده ثقات وهذا الموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته. ( وفي الباب ) عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس وقد تقدم في باب العدد المباح للحر تقدم الكلام في تحريم الزيادة على الأربع هنالك فليرجع إليه . وحديث الضحاك استدل به تحريم الجمع بين الأختين ولا أعرف في ذلك خلافا وهو نص القرآن قال الله تعالى { وان تجمعوا بين الأختين الاماقد سلف } فإذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهما وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وان لم توافق الإسلام فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين . وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد وداود . وذهبت العترة وأبوحنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي والزهري وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يقر من أنكحة الكفار إلا ما وافق الإسلام. فيقولون إذا أسلم الكافر وتحته أختان وجب عليه إرسال من تأخر عقدها وكذلك إذا كان تحته أكثر من خمس أمسك من تقدم العقد عليها منهن وأرسل من تأخر عقدها إذا كانت خامسة أو نحو ذلك وإذا وقع العقد على الأختين أو على أكثر من أربع مرة واحدة بطل وأمسك من شاء من الأختين وأرسل من شاء وأمسك أربعا من الزوجات يختارهن ويرسل الباقيات. والظاهر ما قاله الأولون لتركه صلى الله عليه وآله وسلم للاستفصال في حديث الضحاك وحديث غيلان ولما في قوله " أختر أيتهما " وفي قوله " أختر أربعا " من الإطلاق . قوله " قبر أبي رغال " بكسر الراء المهملة بعدها غين معجمة . قال في القاموس في فصل الراء من باب اللام وأبو رغال ـ ككتاب ـ في سنن أبي داود ودلائل النبوة وغيرهما عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال : هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه " الحديث. وقول الجوهري : كان دليلا للحبشة حين توجهوا إلى مكة فمات في الطريق غير معتد به. وكذا قول ابن سيده كان عبدا لشعيب وكان عشارا جائرا انتهى . قوله " لتراجعن نساءك " يمكن أن يكون المراد بهذه المراجعة المراجعة اللغوية أعني أرجاعهن إلى نكاحه وعدم الاعتداد بذلك الطلاق الواقع كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم فيمن طلق زوجته أو زوجاته مريدا لإبطال ميراثهن منه أنه لا يقع الطلاق ولا يصح . وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسما من أقسام المناسب وجعلوا هذا الصورة مثالا له . والمصنف ـ رحمه الله ـ لما فهم أن الرجعة هي الاصطلاحية أعني الواقعة بعد طلاق رجعي معتد به جعل ذلك الطلاق والواقع منه رجعيا ثم ذكر أن الرجعية ترث وإن أنقضت عدتها فأردف الإشكال بإشكال | |
|
bosey مبدعة المنتدي
وطني : عدد الرسائل : 4552 العمر : 24 الوظيفة : طالبة sms : اضغط ع الرساله بسرررررررررعة
مع خالص شكري وتقديري لكل من يساهم في تقديم أي فائدة أو معلومة ويساعد على رفعة الاوسمة : تاريخ التسجيل : 25/12/2008 نقاط : 3488964
| موضوع: رد: الزواج بأكثر من اربع نسوة الثلاثاء 03 مارس 2009, 4:41 pm | |
| | |
|
ايمي ملك المنتدي
1 : عدد الرسائل : 6847 العمر : 44 الوظيفة : ربة بيت sms : لا اله الا الله وحده لاشريك له الاوسمة : تاريخ التسجيل : 03/01/2009 نقاط : 3483856
| موضوع: رد: الزواج بأكثر من اربع نسوة الثلاثاء 03 مارس 2009, 5:17 pm | |
| | |
|