معنی اللغوي و الاصطلاحي للفقه
الفقه في اللّغة : العلم بالشّيء والفهم له ، والفطنة فيه ، و غلب على علم الدين لشرفه ، ?ما ذكر القرآن نقلا عن قوم النبي شعيب : ﴿ قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ ﴾ ، وقيل : هو عبارة عن كلّ معلوم تيقّنه العالم عن فكر . وفي الاصطلاح هو : العلم بالأحكام الشّرعيّة العمليّة المكتسب من أدلّتها التّفصيليّة الصحيحة وفق أصول فقهية سليمة.
التشريع
اما مصادر التشریع و الأدلة التفصيلية للفقه الإسلامي فهي القرآن و السنة (عند كافة المذاهب الإسلامية) بالإضافة إلی الإجماع و العقل عند كثير من الفقهاء للسنة و أتباع أهل البيت ، و كذالك القياس عند فقهاء السنة
أصول الفقه
اما أصول الفقه فهو العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی الاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. و بعبارة اخری : أصول الفقه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. والصّلة بين الفقه وأصول الفقه أنّ الفقه يعنى بالأدلّة التّفصيليّة لاستنباط الأحكام العمليّة منها، أمّا أصول الفقه فموضوعه الأدلّة التفصيلة من حيث وجوه دلالتها على الأحكام الشّرعيّة. وكل ماذكر من الاجماع والقياس بندرج تحت مسمى(الرأى) وهو يتضن أيضا 1-الاستحسان:وهو العدول عن الحكم الشرعى في المسالة عن مثل ماحكم به في نظائرها لوجه اقوى يقتضى هذا العدول عن المجتهد 2-المصالح المرسلة:وهي المعانى أو الامور التي يتم ربط الحكم بها وبناؤه عليها جلب منعفة أو دفع مضرة عن الناس دون ان يوجد نص بخصوص هذا الموضوع 3-العرف:وهو ما تعارف عليه الناس والفوه من قول اوفعل تكرر حتى امتزج بافعالهم وصارت عقولهم تتلقاه بالقبول وهناك مصارد أخرى مختلف عليها بين الفقهاء بالإضافة إلى ان ماعدا الاجماع والقياس مختلف أيضا فيى جيتهم